169

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

وقول القائل يصح النكاح ويبطل الشرط كقوله يصح النكاح ويبطل الوقت.

والعقود إذا عقدت على صفة فلم يرض المتعاقدان إلا بها فإذا عدمت فإما أن يبطل العقد وإما أن يمكن العاقد من فسخه كما قال أصحابنا في الشروط في البيع سواء كانت صحيحة أو فاسدة فمتى عقدوها على وجه محرم لحق الله فهذا باطل وإن كان لحق أحد المتعاقدين وله إسقاط حقه فهو مخير بين الإمضاء والفسخ فإذا قدر فوات المهر المسمى فهما مخيران بين إمضاء العقد بمهر آخر وبين فسخ العقد ولا يثبت لا بدل المسمى ولا مهر المثل لأنهما لم يرضيا بذلك والأبدال إنما تجب في الإتلافات التي يتعين فيها الضمان.

فأما العقود التي لم تحصل فيها العين المقصودة فلا يجبر العاقد فيها على بدل أصلا بل له الفسخ كما في البيع والكتابة والإجارة وغيرها.

نعم إذا تلف المبيع قبل التمكن من القبض انفسخ البيع لفوات المقصود وأما النكاح إذا تلف فيه الصداق قبل التمكن من القبض فلا نقول إنه ينفسخ لأن الزوجين باقيان وهما معقود عليهما فلم يفت المقصود ولكن فات بعضه فأشبه العيب في المبيع فإنه يفوت به بعض المقصود ومثل ذلك يثبت الخيار فإذا تلف الصداق خيرا جميعا بين الإمضاء بما يتراضيان به من المهر وبين الفسخ ولو تزوجها وسكتا عن تقدير المهر فهذا صحيح بالكتاب والسنة والإجماع.

ثم هما هنا لهما أن يقدرا المهر بعد ذلك وليس لها الفسخ لأنه لم يفت شيء من عوضها لأنها رضيت بما يفرض لها بعد العقد بخلاف من تزوجت بمعين أو موصوف فإنها لم ترض إلا بذلك المعين أو الموصوف فكيف تلزم بالنكاح بدونه ويلزم أيضا هو بما لم يلتزمه؟.

وهم لما رأوا أن النكاح لا ينفسخ بتلف المهر لإمكان إيجاب مهر آخر قالوا

Shafi 163