149

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

[بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]

تعليق العتق الذي يقصد إيقاعه كما يقصد هناك النذر وهو في الحلف بالنذر أخرجه مخرج اليمين لم يقصد به برا ولا قربة وكذلك في الحلف بالنذر أخرجه مخرج اليمين لم يقصد به إيجابا ولا إخراجا من ملكه.

وأما الجواب المذكور عن حديث أبي رافع فغلط على أحمد فإنه لم يقل أحمد ولا غيره إن في حديث أبي رافع «كفري يمينك واعتقي جاريتك» بل قد نص أحمد في غير موضع على أن التيمي ذكر فيه العتق وأنه لا يأخذ بما فيه من العتق فلو كان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به.

وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه فيه.

والحديث مشهور متواتر بين أهل العلم وهو على شرط الصحيحين قد رواه الأثرم والجوزجاني والبخاري في تاريخه وأبو ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وأبو بكر النيسابوري والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي وابن حزم وغيرهم وذكره الفقهاء المشهورون من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد الإسفرائيني وأتباعه وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأتباعه.

ولم يذكر أحد منهم أن فيه الأمر بالعتق بل ذكروا من رواية التيمي وأشعث وجسر بن الحسن فيه العتق وأنهم أفتوا فيه بالكفارة وحميد وبعضهم لم يذكر العتق ولكن قوله «كفري يمينك» في الحديث الذي به عارض أحمد هذا وهو حديث عثمان بن حاضر المتقدم وقد تقدم جوابه.

وسبب الغلط أن ما ذكره ابن قدامة في المغني نقله من جامع الخلال من رواية أبي طالب وفيها غلط ولفظها عن أبي طالب قال أبو عبد الله من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة وكل يمين يكون عقدها عقد يمين يحلف بها على شيء فإنما هو كفارة يمين على حديث بكر عن أبي رافع في قصة ليلى بنت العجماء «حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها

Shafi 143