124

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

والثالث لا يلزم لا هذا ولا هذا لوجوه ذكرتها في غير هذا الموضع وهذا مقتضى أصله الذي مهده واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب والسنة حيث قال كل ما قصد به عقد اليمين فهو يمين وفرق بين من يقصد بالتعليق النذر وبين من يقصد به اليمين.

فهكذا يجب أن يفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار والطلاق والعتاق وبين من يقصد به اليمين فمن قصد به اليمين كان يمينا ومن قصد به إيقاع الطلاق والعتاق والظهار كان طلاقا وعتاقة وظهارا كما أن من قصد به نذر الصدقة والصيام والحج كان نذرا.

وهذا موجب أصل الشافعي أيضا.

لكن الشافعي ما علمت أنه بلغه أثر عن السلف في الحلف بالطلاق والعتاق.

وأما أحمد فبلغه أثر في الحلف بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء لكن لم يبلغه إلا من وجه واحد فظن أن التيمي انفرد به فكان ذلك علة فيه عنده وعارضه بأثر آخر روي عن ابن عمر وابن عباس.

Shafi 118