Nayl Maram
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
Editsa
محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي
Nau'ikan
Ilmin Alkur’ani
بطعنه إذا ضرب بطنه ورأسه إذا ضرب رأسه.
مِائَةَ جَلْدَةٍ: وهو حد الزاني الحر البالغ البكر وكذلك الزانية.
وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو [تغريب] «١» عام «٢»، وبه قال الشافعي واختصه مالك بالرجل دون المرأة، وجعله أبو حنيفة إلى رأي الإمام.
وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة ولقوله سبحانه:
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ [النساء: ٢٥]، وهذه نص في الإماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق.
وأما من كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم، وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة «٣» .
وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة «٤» .
وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في ذلك في «شرحه للمنتقى» «٥» .
وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء «٦» .
ووجه تقديم الزانية على الزاني أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى
زوجة الرجل الذي استأجر الأجير فزنى بامرأته- ورجم النبي ﵌ ما عزا، والغامديّة، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله ﵌ أنه جلدهم قبل الرجم، وإنها وردت الأحاديث الصحاح بالاقتصار على رجمهم، وليس فيها ذكر الجلد، وهذا مذهب جمهور العلماء اه. (ابن كثير ٦/ ٥)، ومعاني القرآن (٣/ ٤٩٥) .
(١) حرّف في المطبوع إلى (تعذيب) وهو خطأ، وصوّبناه من فتح القدير (٤/ ٤) .
(٢) حديث صحيح: رواه مسلم (١٦٩٠): عن عبادة مرفوعا، قوله ﵌: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .
(٣) رواه البخاري (١٢/ ١٣٧)، ومسلم (١١/ ١٩١، ١٩٢) عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب.
(٤) قد بينّا هذا القول المأخوذ من حديث عبادة المتقدّم وهو رأي أهل الظّاهر، والصواب الراجح: قول الجمهور بأن هذا الحديث منسوخ لرجمه ﵌ ما عزا والغامدية ولم يثبت أنه جمع لهما بين الجلد والرّجم.
قلت: وأما حديث علي فمحمول على أنه ظنّ أنها بكر فجلدها، ثم أخبر بأنها متزوجة فرجمها، فليس فيه حجة لأهل الظاهر.
(٥) انظر: نيل الأوطار (٧/ ٢٤٩، ٢٥٧) .
(٦) هما الآيتان (١٥- ١٦) من السورة. [.....]
1 / 386