302

Nayl Maram

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

Bincike

محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي

وكان سبب نزول الآية اختلاف الصحابة ﵃ في يوم بدر، بأن قال الشبان: هي لنا لأنا باشرنا القتال، وقال الشيوخ: كنا ردءا لكم تحت الرايات، فنزع الله ما غنموه من أيديهم، وجعله الله والرسول، فقال: قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ أي حكمها مختص بهما، يقتسمها بينكم رسول الله ﵌ عن أمر الله سبحانه، فقسمها رسول الله ﵌ بينهم على السواء.
رواه الحاكم في «المستدرك» «١»، وليس لكم حكم في ذلك.
وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت لرسول الله ﵌ خاصة، ليس لأحد فيها شيء حتى نزول قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [الأنفال: ٤١] الآية، فهي على هذا منسوخة وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي.
وقال ابن زيد: محكمة مجملة، قد بين الله مصارفها في آية الخمس ولا نسخ! «٢» .

(١) حديث صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٣١، ١٣٢، ٢٢١، ٢٢٢، ٣٢٦، ٣٢٧) .
وصححه، ووافقه الذهبي.
وكذلك رواه أبو داود (٢٧٣٧)، (٢٧٣٨) (٢٧٣٩)، والنسائي في «تفسيره» (٢١٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٤٦٩) .
قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات.
قلت: وهناك سبب آخر في نزول قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ... روى الترمذي (٤/ ١١٠) بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله إن الله قد شفى صدرك من المشركين أو نحو هذا، هب لي السيف؟ فقال: هذا ليس لي ولا لك، فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي فجاءني الرسول فقال: إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك، قال: فنزلت: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ الآية. وقال: حديث حسن صحيح. وقد رواه سماك عن مصعب بن سعد أيضا.
والحديث رواه مسلم مطولا ومختصرا (١٢/ ٥٣، ٥٤ نووي) وأبو داود (٣/ ٣٠، ٣١)، والطيالسي (١/ ٢٣٩)، وابن أبي حاتم (٣/ ٢٢٢)، والحاكم (٢/ ١٣٢)، وصححه وأقرّه الذهبي، والبيهقي (٦/ ٢٢٩)، وابن جرير (٩/ ١٧٣)، وأبو نعيم (٨/ ٣١٢) .
(٢) قال ابن العربي المعافري: «والصحيح أن هذه الآية ناسخة لما سبق من حكم الله في تحريم الغنائم على الخلق، فأحلها الله على هذه الأمة لما رأى من ضعفها وعجزها، وفي الصحيح [البخاري تيمم، صلاة ٥٦، خمس ٨/ مسلم مساجد ٣، ٥، أبو داود جهاد ١٢١، الدارمي صلاة ١٧١، أحمد (١/ ٣٠١)، (٣/ ٣٠٤)، (٥/ ٣٢٦) عن جابر بن عبد الله وغيره: أحلت لي الغنائم، وثبت عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﵌ من طرق عديدة، واللفظ للبخاري (غرض الخمس ٨، نكاح ٥٨، مسلم جهاد ٣٢) .. وهذا صحيح لا طعن فيه، وبيّن لا غبار عليه وانظر كلامه في

1 / 305