92

Nailul Ma'arib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Bincike

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Mai Buga Littafi

مكتبة الفلاح

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

الكويت

باب إزَالَة النَّجَاسَة الحكميَّة أي الطارئة على الأعيان الطاهرة، وحكمْ زُوَالِها، وذِكْرُ النجاسات، وذكرُ ما يعفى عن يسيره. (يشترط لـ) تطهير (كل متنجّسٍ) حتى ذيلِ امرأةٍ وأسفلِ خفٍّ وحذاء (سبعُ غَسَلاتٍ) إن أنقتْ، وإلاَّ فحتّى تُنْقى، مع حتٍّ وقَرْصٍ لحاجةٍ. (و) يشترط (أن تكون إحداهما) أي الغَسَلات السبع (بترابٍ طاهر طهور (١» ومحل هذا أن كانت النجاسة على غير الأرض. ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس، إلا فيما يضر، فِيكفي مسمّاه. ويعتبر ماءٌ طهور يوصل التراب إلى المحلّ، فلا يكفي ذَرُّه. والأُولى من الغَسَلات أولى بالتراب (أو صابونٍ ونحوه) كالنُّخالة، وكل ما له قوة في الإِزالة. (ولا يشترط استعمال التراب إلا في متنجَّسٍ بكلبٍ أو) متنجس (بخنزيرٍ) وبمتولّد من أحدهما. (ويضرُّ بقاء طعم النجاسة) فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع

(١) في ف "بتراب طهور" ولعله أولى لأن ذكر الطهور يغني عن ذكر الطاهر.

1 / 97