337

Nailul Ma'arib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editsa

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Mai Buga Littafi

مكتبة الفلاح

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

الكويت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
ولأنه شرْطُ عقدٍ في عقدٍ، فلم يصحّ، كنكاح الشِّغار.
[الشروط التي تبطل ويصح العقد]
تنبيه: لو شرط المشتري على البائع أنه إذا نفَقَ (١) المبيع وإلاَّ ردَّه، أو شَرَطَ البائع على المشتري أن لا يبيعَ المبيعَ، أو لا يَهَبَهُ، أو لا يُعْتِقَهُ، أو إن أعتقه فالولاءُ له، أو شَرَطَ البائعُ على المشتري أن يفعلَ ذلكَ، أو شرَط عليه وَقْفَ المبيع، فالشرطُ باطلٌ، والبيع صحيحٌ، إلا شَرْطَ العتقِ، فإنّه صحيحٌ، وُيجْبَرُ المشتري على العتقِ إن أباه. فإن امتنع المشتري من العتقِ أعتقه حاكم عليه.
(ومن باع ما) أي شيئًا (يُذْرَع) كأرضٍ وثوبٍ (على أنه عشرةٌ) من الأذرع أو الأشْبارِ، (فَبَانَ) المبيعُ (أكثرَ) من عشرة، (أو أقلَّ) منها، (صحَّ البيع، ولكلٍّ) من البائع والمشتري (الفسخُ) إلا أنّ المشتري إذا أُعْطِيَ الزائدَ بلا عِوَضٍ فلا فَسْخَ له، لأن البائع زادَهُ خيرًا.
وإن اتّفقا على إمضائِهِ لمشترٍ بِعِوَضٍ جاز.
وإن بان أقلَّ فالبيعُ صحيحٌ والنقصُ على البائعِ. ولمشترٍ الفسخ. وله إمضاءُ البيعِ بقسطِهِ من الثمن برضا البائع، وإلا فله الفسخُ.
وإن بَذَلَ مشترٍ جميعَ الثمنِ لم يملك البائع الفسخَ. وإن اتفقا على تعويضِهِ عنه جاز.
وإن باعَ صُبْرَةً على أنها عشرة أَقْفِزَةٍ، أو زُبْرَةَ حديدٍ على أنها عشرة أرطالٍ فبانت أَحَدَ عَشَرَ فالبيع صحيح. والزائذ للبائعِ مُشَاعًا. ولا خيار لمشترٍ. وإن بانت تسعةً فالبيع صحيحٌ وينقصُ من الثمن بقدره، ولا خِيَارَ له.

(١) في الأصول "أنفق" وما أثبتناه الصواب كما في شرح المنتهى.

1 / 342