286

Nailul Ma'arib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editsa

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Mai Buga Littafi

مكتبة الفلاح

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

الكويت

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
باب الإحْرَام
(وهو) أي الإِحرام (واجبٌ من الميقاتِ).
ومَنْ منزلُه دون الميقات فميقاتُهُ منزلُه) لحجٍّ وعمرة.
وُيحْرِمُ مَنْ بمكةَ لحجٍّ منها، ويصحّ من الحلِّ ولا دَمَ عليه، ولعمرةٍ من الحلّ، ويصح من مكةَ وعليه دم.
(ولا ينعقد الإِحرامُ مع وجودِ المجنون أو الإِغماء أو السكْر) لعدم أهليته للنية.
(وإذا انعقد) الإحرام (لم يبطلْ إلا بالردّة) لا بجنونٍ وإغماءٍ وسكرٍ وموتٍ، (لكن يَفْسُدُ) الإِحرام (بالوطءِ في الفرْجِ قبل التحلُّلِ الأول) ويأتي، (ولا يبْطُلُ، بل يلزمه إتمامه والقضاءُ.) على الفور، ولو نذرًا أو نفلًا إن كانَا مكلَّفين، وإلا بعده بعد حجة الإِسلام على الفور (١). حيث لا عذر في التأخير.
(ويخيَّر من يريدُ الإِحرام بين) ثلاثة أشياء: (أن ينوي التمتعَ، وهو أفضل) الثلاثة؛ (أو ينويَ الإِفراد) وهو يلي التمتع في الأفضلية؛ (أو)

(١) أي وإن لم يكن من أفسد نسكه بالوطء مكلّفًا، كصغيرة، فتقضي على الفور، أي في السنة التالية في الحج مثلًا. لكن إن بلغت في تلك السنة، فإنها تحج أولًا حجة الإسلام ثم تتبعها بحجة القضاء.

1 / 291