127

Nailul Ma'arib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Bincike

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Mai Buga Littafi

مكتبة الفلاح

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

الكويت

وإن فارَقَهُ في ثانيةِ جمعةٍ أتمَّ جمعةً. وإن فارَقَهُ في الأولى يتمُّها نفلًا". ثم يصلي الظهر. (ومن أحرم بفرض) كظهرٍ (ثم قَلَبَهُ نفلًا) بِأن فسخَ نية الفرضية، دون نية الصلاة (صحّ) سواء صلى الأكثرَ، كثلاثٍ من ظهرٍ، أو اثنتين من مغربِ، أوْ لا، وسواءٌ كان انتقالُهُ لغرضٍ صحيحٍ مثلَ أنْ يُحْرِمَ منفردًا، ثَم تقامَ الجماعةُ ويريدَ الصلاةَ جماعةً، أو لم يكن له غرض صحيح ووجه ذلكَ أن النفلَ يدخُلُ في نيّةِ الفرْضِ، أَشْبَهَ ما لو أَحرَمَ بفرض فبان قبل وقته. وكره لغير غرض صحيح. (إن اتَّسَعَ الوقتُ) له ولغيره. (وإلاَّ) يَتَّسِع الوقت للنفل والفرض (لم يصحّ) النفل (وبطل فرضه).

1 / 132