246

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Nau'ikan

قنوت الصلاة غير مشروع نظروا إلى أنَّ الأحاديث الواردة في رفع اليدين حال الدعاء في غير محل النزاع أي خارج الصلاة ولا تشمل دعاء القنوت داخل الصلاة لأن المشروعات التي في نفس الصلاة متوقفة على ورود دليل صحيح صريح، وقال بعض العلماء: مشروعية رفع اليدين في القنوت بأنه دعاء ويندرج تحت رفع اليدين في الدعاء وقال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقف والصلاة يجب أن تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها ولا سيما أنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قنت في صلاته في عدة أحاديث صحيحة ولم يرد عنه أنه رفع يديه في الصلاة ولو كان مشروعًا لرفع يديه ولو مرة ففي تركه ما يدل على عدم مشروعيته، أما الراجح فهو عدم رفع اليدين لأن الأصل في الصلاة أن تصان عن كل شيء لم يرد عن النبي ﷺ وخصوصًا أن الغالب على هيئة الصلاة هو التعبد والتوقف ولم يرد حديث يدل على مشروعية رفع اليدين إلاعندما كان يخطب ولا أمَّن الصحابة بعد دعاء النبي وأقرهم على ذلك (وأخيرًا ترجح عندي مشروعية رفع اليدين حال دعاء القنوت) (^١).
س: انقسم الناس في مسجدنا إلى قسمين بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر ففريق يقنت، وفريق لا يقنت واحتكمنا إلى برنامج فتاوى فنرجو الرد الشافي على هذه القضية؟
جـ: اعلم أنه لا ينبغي لأهل هذه القرية أن ينقسموا إلى قسمين بل ينبغي أن يصلوا جميعًا خلف إمام واحد والإمام حاكم فإن كان مذهبه القنوت في صلاة الفجر فيقنت بهم وعليهم جميعًا متابعته لأن متابعة الإمام واجبة شرعًا، والقنوت مشروع في الفجر دائمًا على جهة السنة لا الوجوب عند الهادوية والشافعية، وإن كان من القائلين بأن القنوت في الفجر ليس بسنة ولا يكون سنة إلا عند النوازل لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ: فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ، لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.) (^٢) وحديث (أن رسول الله ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب) (^٣) ويكون في جميع الفروض كالحنابلة فعلى المؤتمّين متابعته ولا يضر المؤتمّين أن الإمام

(^١) ترجح هذا الرأي الأخير لصاحب الفتاوى بعد سنوات طويلة من رأيه السابق.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب (ليس لك من الامر شيئ). حديث رقم (٤٥٦٠) بلفظ (عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ: فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ، لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.)
أحرخه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي في التطبيق، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: المساجد ومواضع الصلاة
معاني الألفاظ: وطأتك: بطشك وعقوبتك.
(^٣) - صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. حديث رقم (٦٧٨) بلفظ (عن البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ كان يقنت في الصبح والمغرب).
أخرجه الترمذي في الصلاة، والنسائي في التطبيق، وأبو داود في الصلاة، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: المساجد ومواضع الصلاة.
معاني الألفاظ: يقنت: الدعاء في الصلاة قبل الركوع أو بعده.

1 / 246