166

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Bincike

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Inda aka buga

بيروت.

Nau'ikan

قُطِعَ، كما يقطع فيه لو صَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي ﵁، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُّ من داخل الكم. إ
[٢٠٦/ ١٩]- وأجمعوا أن من سرق متاعًا قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضًا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانيًا استحسانًا.

1 / 197