137

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Bincike

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Inda aka buga

بيروت.

Nau'ikan

ذلك، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام. ] ١٧١/ ٦ [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء. ] ١٧٢/ ٧ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل. ] ١٧٣/ ٨ [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرضخ له. ] ١٧٤/ ٩ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ

1 / 167