Nawadir
النوادر
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mai Buga Littafi
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1408 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لا تحل له أبدا. والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (1).
269 - صفوان: عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج، قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا؟
قال: إن كان الذي تزوجها، دخل بها، لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (2).
270 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها، ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل، ولم تحل للاخر (3).
Shafi 109
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 157