211 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (1).
212 - القاسم [عن] (2) سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها (3).
213 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية، فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها؟
فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها (4).
214 - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة (5)، عن أبي العباس [البقباق] (6)، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟
قال: زنا [حرام، ثم مكث قليلا ثم] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (7).
Shafi 91