176 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم ذلك إلا وليها، يصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟
قال: إذا لم يذكر ذلك لزوجها، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له، كان ذلك له على وليها، وكان الصداق الذي أخذت منه لها، ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (1).
177 - عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم، فقال: أنا فلان بن فلان من بني فلان. فوجد ذلك على غير ما أومأ؟
قال: إن عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان: إحداهما لمهيرة والأخرى لام ولد، فزوج ابنة المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد، فوقع عليها؟
قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها (2).
178 - وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء، أو عرجاء؟
قال: ترد على وليها، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه.
قال: وإن كان بها ما لا يراه الرجال، جازت شهادة النساء عليها (3).
179 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ترد البرصاء، والعرجاء، والعمياء (4).
Shafi 80