وما استكرهوا عليه (1).
160 - عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا، وما أخطأ وا (2).
161 - عن سماعة، قال: قال عليه السلام: إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره، إذا هو اكره واضطر إليه.
وقال عليه السلام: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (3).
162 - عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نحلف لصاحب العشار، نجيز بذلك ما لنا؟ قال: نعم.
وفي الرجل يحلف تقية؟ قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم (4).
163 - عن معاذ بياع الأكسية، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنا أستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ قال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (5).
Shafi 75