132 - ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران (1)، عن [أبي] عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر (2).
قال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (3).
133 - عن عثمان بن عيسى، قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي؟
قال [عليه] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (4).
134 - محمد بن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟
قال: يكفر ثلاث مرات، [قلت:] (5) فإن واقع قبل أن يكفر؟
قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (6).
135 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
Shafi 65