34 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره (1).
35 - عن حماد بن عثمان (2)، عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق (3).
36 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من (4) خطوات الشيطان (5).
37 - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال: علي نذر
Shafi 33