143NawadirالنوادرIbn Cisa Ashcari - 300 AHأحمد بن عيسى الأشعري - 300 AHMai Buga Littafiمدرسة الإمام المهدي عليه السلامBugunالأولىShekarar Bugawa1408 AHInda aka bugaقم Nau'ikan407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).Shafi 159KwafiRabaTambayi AI