143NawadirالنوادرIbn Cisa Ashcari - 300 AHأحمد بن عيسى الأشعري - 300 AHBincikeمدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسةLambar FassaraالأولىShekarar Bugawaمحرم الحرام 1408Nau'ikanFikihu ShiaZantukan zamaniIlimin Hadisi407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).Shafi 159KwafiRabaTambayi AI