107

Nawadir

النوادر

Bincike

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

محرم الحرام 1408

أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1).

313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: لا بأس بذلك (3).

314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟

قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟

قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (5).

Shafi 123