وهي: هل من أمر بالأمر آمِرٌ للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر (^١) بقوله:
وليس مَنْ أمَرَ بالأمر أمَرْ ... لثالثٍ إلا كما في ابن عمر
والأمر للصبيان ندبُه نُمِي ... لِما رَوَوْهُ من حديثِ خثعمِ
وقوله: "اعتُمي" بمعنى اختير.
وقال القرافي في "القواعد" (^٢) في الفرق (^٣) بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخيَّر الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. والطلاقُ سَببُ تحريم الوطء وليسوا أهلًا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.
والصبيُّ عند جماهير العلماء غيرُ مكلف بشيء مستدلِّين بقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاث -وذكر منهم- الصبيَّ حتى يحتلم" (^٤).
= العجلي وأخرج له مسلم متابعةً.
والحديث أخرجه أبو داود رقم (٤٩٦)، والحاكم: (١/ ١٩٧) من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر "الإمام": (٣/ ٥٣٥) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير": (٣/ ٢٣٨) لابن الملقن.
(^١) البيت رقم (٢٥٥، ٢٥٦).
(^٢) يعني "الفروق": (٣/ ١٦٧ - ١٦٨) بتصرف.
(^٣) خ: الفروق.
(^٤) أخرجه أحمد (٤١/ ٢٢٤ رقم ٢٤٦٩٤)، وأبو داود رقم (٣٩٩٨)، والنسائي: (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١)، وابن حبان "الإحسان" رقم (١٤٢)، =