218

[فصل] وقد أنكر عليه في هذا أهل البيت كافة، وتبعهم في ذلك أولياؤهم جميعا (274). ولم يقره عليه كثير من أعلام الصحابة وأخبارهم في ذلك متواترة (275). وحسبك منها ما أخرجه مسلم في باب جواز التمتع من كتاب الحج من

---

= عن المستبين للطبري، كنز العرفان ج 2 / 158. السبب في المنع عن عمرة التمتع: عن الاسود بن يزيد قال: " بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر: أمحرم أنت ؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم انما المحرم الاشعث الاغبر الاذفر قال: انى قدمت متمتعا وكان معى أهلى وانما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الايام فانى لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الاراك، ثم راحوا بهن حجاجا ". راجع: زاد المعاد ج 1 / 258 و259 وقال ابن القيم بعد هذه الرواية: وهذا يبين ان هذا من عمر رأى رآه، قال ابن حزم: وكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله على نسائه ثم أصبح محرما ولا خلاف ان الوطئ مباح قبل الاحرام بطرفة عين. وراجع أيضا: كنز العمال ج 5 / 86 ط 1، حلية الاولياء ج 5 / 205. (274) راجع: جامع أحاديث الشيعة ج 10 / 329 - 343، وسائل الشيعة ج 8 / 151 ك الحج ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 و14، مجمع البيان ج 2 / 291. (275) كما سوف يأتي جملة منها. وقد أنكر عليه أيضا النظام استاد الجاحظ وأحد رؤساء المعتزلة كما في الملل والنحل ج 1 / 78 ط مصر 1368 ه.

--- [201]

Shafi 200