Nassi da Ijtihadi
النص والإجتهاد
Nau'ikan
وعن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر - أي بأمر الخلافة - قال: ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وان القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله (1) وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة (271).
---
= " سمعت عمر يقول: والله انى لانهاكم عن المتعة وانها لفى كتاب الله ولقد فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله يعنى العمرة في الحج ". راجع: سنن النسائي ج 2 / 16، تاريخ ابن كثير ج 5 / 109. اعتراف عمر ان الرسول صلى الله عليه وآله فعل متعة الحج وهى في كتاب الله: صحيح مسلم ص 896 ح 157، مسند الطيالسي ج 2 / 70 ح 516، مسند أحمد ج 1 / 49 و50 ط 1، سنن ابن ماجة ص 692 ح 2979، كنز العمال ج 5 / 86 ط 1، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 225، حلية الاولياء ج 5 / 205. (1) ما أدرى والله ما المراد بهذا الكلام فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتم الحج والعمرة على خلاف ما أمر الله ؟ !. وهل كان هو ومخاطبوه أعرف منه صلى الله عليه وآله بأوامر الله ونواهيه ؟ ! (منه). (271) راجع من صحيح مسلم الباب في المتعة بالحج ص 467 من جزئه الاول تجد هذا الحديث وتجد بعده بلا فصل حديثا آخر هو أصرح في زجره عن التمتع بالعمرة إلى الحج (منه قدس). وراجع: صحيح مسلم باب المتعة في الحج ج 1 / 467 وفى طبع العامرة ج 4 / 38، سنن البيهقى ج 5 / 21 وفى ج 7 / 206 بتفصيل أكثر، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 178، تفسير الرازي ج 3 / 26، كنز العمال ج 8 / 293، الدر المنثور ج 1 / 216، الغدير ج 6 / 210، البيان للخوئي ص 319 عن مسلم والبيهقي، مسند الطيالسي ص 247 ح 1792، الدر المنثور ج 1 / 216.
--- [199]
Shafi 198