Nasiriyyat
الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Shekarar Bugawa
1417 - 1997 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Shekarar Bugawa
1417 - 1997 م
للتبعيض، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية (1).
المسألة الحادية والخمسون:
" لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها (*) ".
هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه.
وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره (2)، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، وقد روي عنه قول آخر وهو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة (3).
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت (4).
وقال الشافعي، ومالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة (5).
Shafi 156
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369