Nasiriyyat
الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Shekarar Bugawa
1417 - 1997 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Shekarar Bugawa
1417 - 1997 م
المني.
وأيضا ما روي من أن أم سلمة قالت: يا رسول الله! إذا رأت المرأة الماء تغتسل؟ فقال عليه السلام: " نعم إذا رأت الماء " (1)، ولم يفرق بين الأحوال، فوجب أن يكون على عمومه.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: " إنما الغسل من الماء الأكبر " (2) وأيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل، ذكر الاحتلام أو لم يذكره، وجائز أن يكون المني خرج في حال النوم من غير شهوة، وهذا يدل على أن الاعتبار في وجوب الاغتسال إنما هو خروج المني.
المسألة الأربعون:
" التقاء الختانين يوجب الاغتسال وإن لم يكن معه إنزال (*) ".
هذا صحيح، وعندنا أن الختانين إذا التقيا وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، وهو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال (3).
Shafi 141
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369