45

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Bincike

مركز البحوث والدراسات العلمية

Mai Buga Littafi

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

طهران

وأيضا ما روي عنه عليه السلام في المستيقظ من النوم: " لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها " (1) فأمر بما يتناوله اسم الغسل ولا فرق في ذلك بين سائر المائعات.

وأيضا حديث عمار رضي الله عنه وقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من المني والدم " (2) وهذا عموم فيما يسمى غسلا.

وأيضا حديث خولة بنت يسار (3)، أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال عليه السلام: " حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه " (4) ولم يذكر الماء.

وليس لهم أن يقولوا: إن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة ولا يعرف في العادة إلا الغسل بالماء دون غيره.

وذلك أنه لو كان الأمر على ما قالوه لوجب ألا يجوز غسل الثوب (5) بماء الكبريت والنفط وغيرهما، مما لم تجر العادة بالغسل به، فلما جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف - علم أن المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار العادة.

.

Shafi 106