Nasiriyyat
الناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Shekarar Bugawa
1417 - 1997 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Bincike
مركز البحوث والدراسات العلمية
Shekarar Bugawa
1417 - 1997 م
المسنون، وهو قوله: " الله أكبر " وليس هذا مذهبك أيها الشافعي! لأنك تجيزه بالأكبر.
وإن كان الاعتبار بالمعنى وهو التفخيم والتعظيم فيلزم عليك (الله العظيم) و (الله الجليل) وكل لفظ فيه تعظيم لله.
فإن قال: لا فرق في اللفظ إذا كان المعتبر به بين قول القائل: (الله أكبر) وقوله:
(الله الأكبر) لأن لفظ (الأكبر) لفظ (أكبر) وزيادة، فلا يخل بالمعنى.
قلنا: معلوم اختلاف اللفظين وإن أحدهما يخالف في الصورة صاحبه، وإذا كان المقصد اللفظ لم يجز غيره، وإن كان في معناه أن يدخل حرف في حروفه.
المسألة الرابعة والثمانون:
" يجب القراءة في الركعتين الأولتين (*) ".
عندنا أن القراءة في الركعتين الأوليتين واجب، ولا يجوز الاخلال بها، وأما الركعتان الآخرتان فهو مخير بين القراءة وبين التسبيح، وأيهما فعل أجزأه.
وقال الشافعي: القراءة واجبة في كل ركعة (1).
وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرئ في الركعتين، وإن كانت أربعا قرئ في ثلاث (2).
وقال أبو حنيفة: فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، فإن كانت من الأولتين وقعت عن فرضه، وإن تركها فيهما لزمه أن يأتي بها في الأخيرين (3).
Shafi 216
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 369