Mai Sauyawa da Abin da ake Cancewa a cikin Alkur'ani Mai Girma

Abu Bakr ibn al-Arabi d. 543 AH
97

Mai Sauyawa da Abin da ake Cancewa a cikin Alkur'ani Mai Girma

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Bincike

رسالة دكتوراة للمحقق

Mai Buga Littafi

مكتبة الثقافة الدينية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Nau'ikan

ولو لم يكن هناك عندنا قوله: ﴿فإن أرادا فصالا﴾ لاقتضاه الأول في قوله: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فلم يجعله تقديرا شرعيا، ولا حتما مقضيا وإنما أوقفه على الإرادة لينظر الأبوان في حال المولود واحتماله للفطم وانفصاله ودوام الرضاع واتصاله فجاءت الآية الثانية مؤكدة للأولى ونظيرة لها في الحك لا رادة ولا ناسخة والله أعلم. الآية الحادية والثلاثون، قوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ ثبت في الأسدية عن مالك بن أنس من رواية عبد الرحمن بن القاسم قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا رحم منه وقول الله ﷿: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ منسوخ ولم يبين ما الناسخ.

2 / 97