الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
٣٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ، وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: نا مُطَرِّحُ أَبُو الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵇: " الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ قَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ، قُلْتُ: بِرَأْيكَ تَقُولُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ مِرَارٍ " لَفْظُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبِ
٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ الشَّدَّادُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٢٩٣⦘ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: نا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ: نا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ رُزَيْقٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي الْحَارِثِ الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَمْشِي أَمَامَهَا»