16

Naƙaɗin Matakan Ijma'i

نقد مراتب الإجماع

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

نزاعا في ذلك، وأن طائفةً ادعت النص على العباس، وطائفةً ادعت النص على عمر. قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقَّنَ بعد علمه بأنه إجماع فإنه كافر (١) قلت: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء. قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة، فمات أو ماتت وهو مائع أنه لا يؤكل (٢) قلت: هذا فيه نزاع معروف، فمذهب طائفة أنه يُلقَى وما قرب منها ويؤكل، سواء كان جامدا أو مائعا. قال البخاري في صحيحه: (باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب): حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا. (٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق (٤) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. (٥)

(١) ص: (١٢٦) (٢) ص: (١٥١) (٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد (باب رقم/٣٤ إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) حديث رقم/٥٥٣٨ (٤) كذا في المطبوع من كتاب نقد مراتب الإجماع، وهو خطأ ظاهر، فإن البخاري لا يروي عن عبد الرزاق مباشرة، والصواب عَبْدان، كما في صحيح البخاري، وهو ابن عثمان المروزي. (٥) أخرجه البخاري أيضا في الباب السابق برقم (٥٥٣٩)

1 / 299