وإن قال: لم يكن ابن عمر يعلم ويعرف ذلك، أبطل إسلامه وطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث حكم بصحة إسلامه وأجازه يوم الخندق، لأنه عليه السلام كان قال: لا أجير إلا البالغ العاقل، ولذلك لم يجزه يوم أحد. ثم يقال: إن ما نقوله في بلوغ علي عليه السلام الحد الذي يحسن فيه التكليف العقلي بل يجب، وهو ابن عشر سنين، ليس بأعجب من مجئ الولد لستة أشهر. وقد صحح ذلك أهل العلم واستنبطوه من الكتاب وإن كان خارجا من التعارف والتجارب والعادة. وكذلك مجئ الولد لسنتين خارج أيضا عن التعارف والعادة، وقد صححه الفقهاء والناس. ويروى أن معاذا لما نهى عمر عن رجم الحامل تركها حتى ولدت غلاما قد نبتت ثنيتاه فقال أبوه: ابني ورب الكعبة! فثبت ذلك سنة يعمل بها الفقهاء. وقد وجدنا العادة تقضى بأن الجارية تحيض لاثنتي عشرة سنة، وأنه أقل سن تحيض فيه المرأة. وقد يكون في الأقل نساء يحضن لعشر وتسع، وقد ذكر ذلك الفقهاء، وقد قال الشافعي في اللعان: لو جاءت المرأة بحمل وزوجها صبي له دون عشر سنين لم يكن ولدا له، لان من لم يبلغ عشر سنين من الصبيان لا يولد له، وإن كان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له، وكان بينهما لعان إذا لم يقر به، وقال الفقهاء أيضا: إن نساء تهامة يحضن لتسع سنين، لشدة الحر ببلادهن.
(3) لصفحة 9 - 12 من العثمانية
Shafi 302