204

Tauraron Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editsa

لجنة علمية

Mai Buga Littafi

دار المنهاج (جدة)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Nau'ikan

بابُ الغسلِ
مُوجِبُهُ: مَوْتٌ، وَحَيْضٌ،
ــ
باب الغسل
هو بفتح الغين وضمها، والفتح أفصح عند اللغويين، والضم أشهر عند الفقهاء. وبالكسر: ما يغسل به من سدر ونحوه.
ولما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل الإسلام، بقية من دين إبراهيم وإسماعيل ﵉ كما بقي الحج والنكاح - لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بقوله تعالى: ﴿وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان: أن لا يمس رأسه ماء من جنابة، حتى يغزو رسول الله ﷺ.
وأما الحدث الأصغر .. فلم يكن معروفا عندهم قبل الإسلام، فلذلك بين أعضاءه وكيفيته والسبب الموجب له.
قال: (موجبه: موت)؛ لقوله ﷺ في الرجل الذي وقصته ناقته: (اغسلوه بماء وسدر)، متفق عليه [خ ١٢٦٥ - م ١٢٠٦] من رواية ابن عباس.
لكن يستثنى شهيد المعركة والذمي، والسقط إذا بلغ أربعة أشهر، ولم يختلج، ولم تظهر عليه أمارة الحياة، كما سيأتي في (الجنائز).
قال: (وحيض)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإذَا تَطَهَّرْنَ﴾.
قيل: المراد اغتسلن.
وقال ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة .. فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها .. فاغسلي عنك الدم وصلي)، متفق عليه [خ ٢٠٦ - م ٣٣٣].
وأجمعوا على ذلك.

1 / 374