176

أو أكثرية وليست باتفاقية. فبقي أن تكون الخاصية يختص بها من سائر الأجسام. وتكون تلك الخاصية في ذاتيتها صدور ذلك الفعل - ثم لا يخلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية توجب ذلك الفعل أو يكون منها في الأكثر أو لا توجب ولا يكون منها في الأكثر فإن كانت توجب فهي مبدأ ذلك وإن لم توجب وكان في الأكثر والذي في الأكثر هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق لأن اختصاصه بأن يكون الأمر منه في الأكثر بميل من طبيعته إلى جهته فإن لم يكن فيكون لعائق فيكون أيضا الأكثري في نفسه موجبا إن لم يكن عائق والموجب هو الذي يسلم له الأمر بلا عائق وإن كان لا يوجبه ولا يكون منه في الأكثر فكونه عنه وعن غيره واحد فاختصاصه به جزاف. وقيل ليس بجزاف - وكذلك إن قيل إن كونه فيه أولى فمعناه صدوره منه أوفق فهو إذا موجب له أو ميسر لوجوبه والميسر علة إما بالذات وإما بالعرض وإن لم يكون علة أخرى بالذات غيره فليس هو بالعرض لأن الذي بالعرض هو على أحد النحوين المذكورين. فبقي أن تلك الخاصية بنفسها موجبة والخاصية الموجبة تسمى قوة. والرد على المتكلمين وهذه القوة عنها تصدر الأفاعيل الجسمانية كلها من التحيزات إلى أماكنها الطبيعية والتشكلات الطبيعية فقد قيل أنها لا تجوز أن تكون ذات زاوية فلا تكون الا كرة لأن سائر ما لا زاوية له من الأشكال البيضية والمفرطحة يكون فيها اختلاف امتداد عن المركز وتفاوت في الطول والعرض والطبيعة البسيطة لا توجب اختلافا فإذا صح وجود الكرة صح وجود الدائرة التي هي نهاية قطع يحدث أو يتوهم فيها. فالدائرة وهي مبدأ للمهندسين موجودة والخط المستقيم وهو البعد الواصل بين كل نقطتين ظاهر الوجود: وأصحاب الجزء أيضا يلزمهم وجود الدائرة فإنه إذا فرض الشكل المرئي مستديرا مضرسا فكان موضع منه أخفض من موضع حتى إذا أطبق طرفا خط مستقيم على نقطة تفرض وسطا وعلى نقطة في المحيط استوت عليه في موضع كان أطول: ثم إذا أطبق على الجزء المركزي وعلى الجزء الذي ينخفض من المحيط كان أقصر فأمكن أن يتمم قصره بجزء أو أجزاء فإن كان زيادة الجزء عليه لا تسويه بل تزيد عليه فهو ينقص عنه بأقل من جزء وإن كان لا يصله به بل يبقى فرجة فليدير في الفرجة هذا التدبير بعينه فإن ذهب الانفراج إلى غير النهاية ففي الفرج إنقسام بلا نهاية - وهذا خلف على مذهبهم وأما على رأي مثبتي الاتصال فوجود الدائرة والخط المنحني يثبت بما أقول - إذا فرض جسم ثقيل ورأسه أعظم قدرا من أصله

Shafi 176