203

Nahu Thaqafa Islamiyya Asila

نحو ثقافة إسلامية أصيلة

Mai Buga Littafi

دار النفائس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

عمان - الأردن

Nau'ikan

٧ - الكفاءَة
لا يجوز تزوج المرأة المسلمة من كافر مطلقًا، سواءً أكان كتابيًا أو غير كتابي، قال تعالى ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١].
كما لا يجوز تزويج المسلم الحرّة من العبد مسلمًا أو غير مسلم.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة إلا أن تكون كتابية محصنة أي عفيفة ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
ويجوز له أن ينكح الأمة عند عدم استطاعته نكاح الحرّة ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].
وكل مسلم بعد ذلك فهو مكافيء للمسلمة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو التعليم، فميزان التفاضل في الإسلام التقوى ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].
وكل ما ذكره الفقهاء من وجوب مراعاة المنزلة الاجتماعية أو الجنس فلا دليل عليه.
حقوق كلا من الزوجين على الآخر
للرجل على زوجه حقوق، وللمرأة على زوجها حقوق، والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
ومن حق الرجل على زوجه أن تطيعه إذا أمرها بما لا يخالف شرع الله ودينه،

1 / 224