بيان أنه يكون ناقضا لغرضه: أن من دعى غيره إلى طعام وعلم أنه يحضر إن أرسل إليه لا غضاضة عليه في إرساله ولم يرسل فإنه يكون غير مريد لحضوره، والعلم بذلك ظاهر.
وجه آخر:
لو لم يجب فعل اللطف لكان الباري مخلا بما يجب عليه في الحكمة، إذا لا فرق بين من منع اللطف وعدم التمكين.
وقوله: يحتمل أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقامها. ممنوع، لأنه لو كان له بدل لما حكم العقل حكما مطردا على مرور الأوقات بكون المكلفين معه إلى الطاعة أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، ولكن العقل يقف في الحكم بذلك على انتفاء البدل، لكن العقل حكم بذلك مطلقا، وذلك دليل على عدم البدل.
وجه آخر:
لطف الرئاسة مما لا يتصور ثبوت البدل فيه وإن تصور ثبوت البدل في غيره من الألطاف، وذلك لأنه لو تصور للرئاسة بدل في باب اللطف لكان من المجوز عند العقلاء أن يكون حال المكلفين الجائزي الخطأ ولهم رئيس مهيب وسائس يؤدبهم ويقومهم ويدفع ظالمهم عن مظلومهم ويسكن الفتن قبل انتشارها واشتدادها، كحالهم مع فقد الرئيس الموصوف، لقيام ذلك البدل مقام لطف الرئاسة. ومعلوم ضرورة خلاف ذلك وأن حالتيهم لا تستويان فيما ذكر، فعلم أن لطف الرئاسة لا بدل له.
ولو اعتراض على المعتزلة بمثله في إيجابهم المعارف العلم بالثواب
Shafi 40