دار التكليف) احترازا من نص النبي أو الإمام على إمام بعده، فإنه لا يثبت رئاسة مع وجود الناص عليه. وعلى هذا القول يكون كل نبي إماما ولا ينعكس، فيقع التفاوت بينهم تفاوت العام والخاص.
وأما الإمام: فهو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بحق الأصالة في دار التكليف.
واختلف الناس في الإمامة على أربعة أقوال:
منهم: من لم يوجبها أصلا، وهم الخوارج والأصم من المعتزلة.
وحجتهم في ذلك أن قالوا: يجوز أن يتناصف الناس [بينهم] (1) ولا يحتاجون إلى إمام.
وهذا القول باطل، من حيث أنه تقدير لأمر لم يحصل، لأن التناصف غير حاصل بين الناس على مرور الأوقات. ولو قيل لهم: في أي وقت حصل التناصف بين الناس؟ ما أمكنهم الإشارة إلى وقت قط، فعلم بطلان ذلك.
وربما قالوا: ليس لها وجه وجوب في العقل، وإذا لم يكن لها وجه وجوب فيه لم يجب. قالوا: وإنما قلنا ذلك لأن ما ليس له وجه وجوب في العقل فليس بواجب، لأنه إذا لم يكن له جهة وجوب لم يكن بأن يجب أولى من [أن] لا يجب وبالعكس، واعتلوا لنفي هذا القول.
وقولهم (ليس لها وجه وجوب في العقل) باطل بما يذهب إليه الإمامية وغيرهم.
ومنهم: من يوجبها سمعا، مثل أبي هاشم وأبي علي ومن وافقهما.
Shafi 34