284

وكيف أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيام ومن المعلوم أنهم لا يستحقون ذلك لأنهم إن كلفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام فربما طال زمان الاجتهاد وربما نقص بحسب ما يعرض فيه من العوارض فكيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة. ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة ومن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن وكل ذلك مما لا يستحق به القتل. ومن العجب اعتذار قاضي القضاة بأن المراد القتل إذا تأخروا على طريق شق العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه فإن هذا مناف لظاهر الخبر لأنهم إذا شقوا العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه فمن أول الأمر وجب قتالهم (1).

مخترعات عمر

ومنها أنه أبدع في الدين ما لا يجوز مثل التراويح (2) ووضع الخراج على السواد (3) وترتيب الجزية ( (4)). وكل هذا مخالف للقرآن والسنة لأنه جعل الغنيمة للغانمين والخمس لأهل الخمس.

(1) شرح النهج ج 3 ص 170

(2) تاريخ الخلفاء ص 136 وفي تاريخ الكامل ج 3 ص 3، عن الواقدي: أنه أول من جمع الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر رمضان، وكتب به إلى البلدان، وأمرهم به.

وتاريخ الخميس ج 2 ص 241.

(4) شرح النهج ج 3 ص 178 و179، و180، وتاريخ الخميس ج 2 ص 241، والاستيعاب هامش الإصابة ج 2 ص 460

Shafi 288