وقال ص الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ذهبت الإمامية إلى أن المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا للفقهاء الأربعة. وقد خالفوا عموم القرآن الدال على وجوب التقصير في المسافر لأن الزيادة كالنقصان في الإبطال وكما لا يتغير فرض الحاضر إذا صلى خلف المسافر وكذا العكس. ذهبت الإمامية إلى أن من فاتته صلاته في السفر فإنه يقضيها في الحضر قصرا وكذا يقضيها في السفر قصرا سواء كان ذلك السفر أو غيره. فقال الشافعي وأحمد عليه الإتمام فيهما. وقد خالفا
Shafi 254