200

Nahj Haqq

نهج الحق و كشف الصدق

ويلزمهما أن يكون الجنب النائم والمغمى عليه والغافل إذا رمي في الماء والمحدث كذلك إلا أن يكونا طاهرين وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة وهو غير معقول. ذهبت الإمامية إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة. وأوجبه داود مطلقا. وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل دون النهار. وخالفا في ذلك قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد قال المفسرون إذا قمتم من النوم فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى. ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرأس وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة يجزي الغسل. نهج الحق ص : 412و قد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى حيث فرق بين الأعضاء وجعل الرأس ممسوحا فالتسوية بينهما مخالف لنص القرآن. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة. وقال الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق بأنه يجوز.وخالفوا في ذلك نص القرآن حيث قال وامسحوا برؤسكم أوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرأس. ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين وأنه لا يجزي الغسل فيهما وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي. وقال الفقهاء الأربعة الغرض هو الغسل. وقد خالفوا في ذلك نص القرآن حيث قال وامسحوا برؤسكم وأرجلكم. ذهبت الإمامية إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وبه قال علي أمير المؤمنين ع وابن عباس وقتادة وأبو عبيدة وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال أبو حنيفة إنه غير واجب وبه قال مالك. وقد خالفا في ذلك نص القرآن حيث ابتدأ بالغسل وجعل نهايته اليدين وثم عطف بالمسح وجعل نهايته الكعبين. نهج الحق ص : 413ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا في حال الضرورة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة وجوزوه. وهو مالف لنص الكتاب العزيز حيث قال وأرجلكم عطفا على الرءوس فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين والماسح على الخفين ليس ماسحا على الرجلين. ذهبت الإمامية إلى وجوب الاستنجاء من البول والغائط وقال أبو حنيفة إنه ليس بواجب. وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي ص فعله وداوم عليه ولم ينقل بتركه البتة ولا أنه ص صلى قبله ولا أحد من الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما. ذهبت الإمامية إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا. وقال الشافعي إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه. وقال مالك وأوزاعي وأحمد وإسحاق إنه إن كثر نقض الوضوء وإن قل لم ينقض. وقال أبو حنيفة لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا فأما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه. وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز حيث قال إذا قمتم إلى نهج الحق ص : 414الصلاة قال المفسرون من النوم وأطلقوا. ذهبت الإمامية إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده وقال مالك لا غسل عليه. وقال أبو حنيفة إن كان قبل البول فعليه الغسل وإنكان بعده فلا غسل عليه. وقد خالفا في ذلك نص القرآن حيث قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وخالفا المتواتر من قوله ص

إنما الماء من الماء. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه الغسل. وقال أبو حنيفة لا يجب. وقد خالف في ذلك عموم الكتاب والسنة. ذهبت الإمامية إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر ولا غسله حالة الكفر. وقال أبو حنيفة إنهما معتبران. نهج الحق ص : 415 قد خالف بذلك نص الكتاب والسنة حيث قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهو لا يتحقق في حق الكافر.

Shafi 241