183

Nahj Haqq

نهج الحق و كشف الصدق

الأول في الحكم مذهب الإمامية فيه هو الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها. وقالت الأشاعرة حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. فلزم التناقض والقول بالمحال. أما التناقض فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث. ولأنه يصدق حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن وحرمت بعد أن لم تكن. ولأنه معلل بأفعال المكلف كالطلاق والبيع وغيرهما. نهج الحق ص : 380و يتعلق بتجدد الأوقات فيقال إذا زالت الشمس أو غربت وجبت الصلاة وقبلها لم تكن واجبة. والخطاب كلم الله تعالى وكلامه قديم عندهم فيكون الحكم قديما وحادثا وهو تناقض. وأما المحال فلأن الحكم أمر يرجع إلى الفعل وصفاته فيقال هذا واجب أو حرام أو مباح إلى غير ذلك وكلام الله تعالى صفة قائمة بذاته عندهم وعندنا أنه عبارة عن حروف وأصوات قائمة بالأجسام لا مدخل للأفعال في حلولها فيها

الثاني في الواجب الموسع

Shafi 217