332

Nafh Shadhi

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

Editsa

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

Mai Buga Littafi

دار العاصمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

القُشيري (١)، وسيأتي، في الكلام على قوله ﵇: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" (٢) إن شاء الله تعالى.
وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.
وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (٣).
وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله ﵇: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور".

(١) هو تقي الدين محمد بن علي بن وهْب، القُشيري البَهزِي المنفلوطي القُوصِي الصَّعيدي، المصري، الشافعي، المالكي، الشهير بابن دقيق العيد/ تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١ والطالع السعيد للإدْفَوي/ ٥٦٧، فوات الوفيات لابن شاكر ٣/ ٤٤٢ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٠ وتقدم التعريف به في شيوخ المؤلف ص ٣١ - ٣٢ من القسم الأول. والبحث المشار إليه ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ١٢، ١٣.
(٢) باب ما جاء في الوضوء من الريح/ الترمذي ١/ ١١٠ ح ٧٦.
(٣) ص ٣٤٢ وما بعدها.

1 / 340