============================================================
اشوللهدر الشهيد لعلى كتا النفقات للا مامما لمنصاف (يقا مفلو . أنها بسحماشت فى هنته الثلاثة اللاشهر1. تستأنقب العدة يالحيض) لانه ظهرسأتهالم تكن آتشة (و لحا النفقة) لانه ممنوعة لحقه ابه (بقال: والن طلق الرجل امرأته وهى صغيرة لم تحضن3 و قد دخل بها ومثلها يجامع فعدتها ثلاثه أشهز) لكن هذا إذا لم نقكن ماهقة. (فأما إذا كانت مر اهقة يتبغى أن يوقف حالها ويدر عليها النفقة " مالم يظهر فراغ رحمها، وقد ذكرتا هذه المسآلة فى شرخ أدب القاضى فى
باب تفقة المطلقة (3ال: فلو آنها حاضت فى هذه الاشهر الثلاثة () وفى ك ةأشهر (3) وفى ك ف بحقه . وفى باي الثققة فى الطلاق والفرقة والزوجية مت مبسرط الامام السرخبى ج * ص 24: و إذا تطاولب العدة بالمرأة فالتفقة لها واجية جتى تنقضى العدة بالخيض أو بالشهور عند الاياس، لأن سيب الاستبقاق قاثم، فيبق الاستحقاق ببقاء السيب طالت المدة أو قصرت الا ترى أن فى الطلاق الرجعى يستوى بين أن تطول مدة الحيض أو تقصر او الاحبل فيه جديث علقة فانه طلق امرأتعفار قفع حيحقا سبعة عشر شهر ايم ماتت فورثه منها بد الله بن مبود رضى الله عبه وقال : آن الله جيس ميرائها عليلك- اه:: (3) قوله *لم تحض ساقط مشب لك (4) فى و تجب عليه لها النفقة، و فى2 بب عليه النفقة، (5) و مر قوله : قال و ان طلق الرعل امرأه و بى صغيرة لم تحضن وقد وبجل بعاو. مثلها يحلامع فعدتها تلابة أشهر ينفق عليها كذلك . لقول الله عن وجلى ل(و اللاقى لم يحجن): . قال القاضى الامام أبو على التفى : هدا إذا لم تكن مراهقة اما إذا كانت مر اهقة قال : كان الشيخ الامام أبو بكر مجمد ين القضل يقول : عدبها لا تنقضى بثلاية أعه بريل يوقف جالها إلى أن يظهر أنها 19) تستانف 753
Shafi 80