============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف (قال : فان ادعت1 آنها حامل آنفق عليها ما بينها و بين سنتين منذ طلقها) لان عدتها إنما تنقضى بوضع الحبل، لأنها صدقت فى كونها حا ملا والولد يقى فى البطن سنتين (فان مضت سنتان ولم تلد انقطعت النفقة) لان الولد لا ييقى فى البطن أكثر من سنتين (قال: فلو أنها قالت " كنت أبوهم أن حامل ولم أحض إلى هذه الغاية، (تعنى أنها عمتدة الطه (و طلبت النفقة فانه يدر لهاء النفقة ما لم تدخل فى حد الاياس1، فاذا دخلت تستأنف العدة ثلاثة أشهر) لان الممتدة طهرها لا تنقضى عدتها ما لم تدخل فى حد الاياس، ومضى بعد ذلك ثلاثة أشهر كانت حاملا فلها النفقة بالنص وهو قوله تعالى (و إن كن أولات حل فأنفقوا عليهن حى يضعن حلهن ) ( الى ان قال) وفى قراءة ابن مسعود رضى الله عته " آكنوهن من حيث سكشم و آنفقوا عليهن من وجدكم، وقراءته لا بد أن تكون وعة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فذلك دليل على أن النفقة مستحقة لها بسبب العدة، و أن قوله تعالى (و ان كن أولات حمل ) لازالة إشكال كان عسى ان يقع . فان مدة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها هل تستوجب النفقة بسبب العدة فى مدة الحمل و إن طالت؟ فأزال الله تعالى هذا الاشكال بقوله (( حتى يضعن حملهن) - الخ فان شتت زيادة الاطلاع فراجع المبسوط (1) فى و .ك *و إن ادعت0 (2) و فى ك، ما بينه 0(3) ف كه الحمل، (4) فى و و لو آتها قالت، وفى ك * ولو قالت * (5) أى يجرى عليها النفقة، الادرارة وظيفة الجتدى، بقال : درت الناقة بلبنها - آدرته، و العرق درا و درورا : سال، و آدر اله اك أخلاف الرزق : أكثر الرزق عليك (2) وفى ك اليأس، 0
Shafi 79