============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف رحمه الله تعالى لها الكنى ولا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا، وعلى قول ابن ابي ليلى رحه الله تعالى لا نققة للبتوتة فى العدة، واستدلوا بحديث قاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالمته طلقنى زوجى ثلاثا قلم يحعل لى رسول الله صلى الله عليه و سلم ن فقة ولا كنى، إلا أن فى صحة هذا الحديث كلاما، فاته روى آن زوج فاطمة أسامة بن زيد رضى الله عنهتما كان إذا سمع منها هذا الحديث رماها بكل شيء فى يده، و عن عاتشة رضى الله عنها قالت : تلك المرأة قتنت العالم - أى بروايتها هذا الحديث، و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا ندع كتاب رينا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا تدرى آصدقت آم كذبت؟ حفظت آم نسيت؟
مت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للطلقة الثلاث النفقة والسكى ما دامت فى العدة، و تأويله إن ثت من وجهين : أحدهما أن زوجها كان غاتبا فانه خرج إلى اليمن و وكل أخاء بأن ينفق عليها خبز الشعير فأبت هى ذلك ولم يسكن الزوج حاضراليقضى عليه بشىء آخر، و الثانى أنها كانت بذيثة اللسان على ما روى آنها كانت تؤذى آحماء زوجها حتى أخرجوها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم آن ت عد فى بيت ابن آم مكتوم رضى الله عنه فظنت آنه لم يجعل لها نفقة ولا سكى، ثم لا خلاف فى استحقاقها السكنى فانه متصوص عليه بقوله تعالى ولا تخرجومن
و من بيوتهن - الآية ) وقال تعالى* آشكنوهن من حيي سكنتم) فعلما ونا قالوا : النفقة و السكنى كل واحد منهما حق مالى مستحق لها بالنكاح ، وهذه العدة حق من حقوق النكاح فكما ييق باعتار هذا الحق ما كان لها من استحقاق الكنى فكذلك النفقة، او باستحقاق السكتى يتبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت فى العدة، وكما يشبت استحقاق النفقة بسبب ملك اليمين يثبت بسبب ملك اليد (إلى أن قال) فأما إذا كاتت
Shafi 78