============================================================
شرزح بالصدر. الضهيد على كتاب التققابع للامام الخصاف:
فلا تمخعل البنت كالميت ومح قيام البنت لا شى للااحت: لاب وللا بخت لام، من ميرائها، بل يكوين ميرائها بين البتت والاخت لاهب وآم نجقين فكذا لا تجب تفقتها2 عليهما. و على هذا القياس جواب مسائل الفرايض، وهو ظاهر فلا نطيل- والله أعلم بالصواب باب نفقة المطلقة (قال: وإذا طلق الرجل امراته ثلاثا أو تطليقة باتنة فعلى زوجها لها2 النفقة والسكنى ما دامت فى العدة، حاملا كانت او حاثلا) و هذا مذهبنا، وقال الشافعى رحمه الله: إين كانت حائلا لا تستحق ( النفقة)، وإن كانت حاملا تستحق النفقة لاجل الحبل:، وحق المسألة فى المبسوط".
(1) فى و. ك * و الآخت لام، (2) فى و، ك * النفقة ، (3) فى و، ك 0 فلها،0 (4) ف و، ك * سواء كانت حاملا و حاتلا، (ه) بين المرحين زيادة من و (6) وفى ك الحمل، (7) فى و ك * و حق المسألة المبسوط، . و فى باب النفقة فى الطلاق و الفرقة والزوجية من مبسوط السرخسى ج* ص 201 قال: و لكل مطلقة يثلاث أو واحدة الكنى و النفقة ما دامت فى العدة، اما المطلقة الرجعية فلآنها فى بيته منكوحة له كما كانت من قبل ، وإنما اشرف النكاح على الزوال عند اتقضاء العدة و ذلك غير مسقط للتفقة . كما لو آلى منها او علق طلاقها بمضى شهر، فأما المبتوتة فلها النفقة و الكى ما دامت فى العدة - عندنا ، وعلى قول الشافعى
Shafi 77