============================================================
شزنالصدر الشهيد تعلى كتاب التفقاجه للامام لحلن صيافت ليطول به وقد ناعرفه [بعضها) فى كتماب اللفرائض وبعها ف كتاب النكاح ، فلا نذكرها هنا والله أعلم بالصواب .00
باب المرأة الفقيرة يكون لهنا أو لاد ضتغار فقراء) ولها نورحم قال فى (امرأة معسرة لها ابن صغير [معسر] ولها ثلاث أخوات متفرقات مياسير فنفقة الابن الصغير على خالته أخت آمه لا بيها و أمها خاصة) لان الام لما كانت معسرة كانت ملحقة بالاموات فى [حق] استحقاق النفقة عليها، والخالة لاب والخالة لام لا ترثان مع الخالة لاب وأم 3 فتلحقان بالموتى، فتجب النفقة على الخالة لاب وأم (وأما نفقة الام فتكون على أخواتها على خمسة أسهم : على أختها لابيها وأمها ثلاثة أخماس، وعلى أختها لا بيها خمس وعلى أختها لامها خمس) لان الميراث ينهن كذلك (و أما إذا كان مكان الغلام ابنة كان1 نفقة الام والابنة 2 على الخالة لاب وأم خاصة) أما4 نفقة البنت فلا قلنا فى تفقة الابن .
و أما نفقة الام ففرق بين الابن والبنت1، و الفرق أن الاخوات لا يرثن مع الابن [شيثا: فجعل الابن المعسر كالميت، ولو كان ميتا كان ميراث اللام بين الأخوات أحماسا. فكذا نفقتها. آما هاهنا فالآخت1 ترث مم البنت (4) لفظ. بعضها ساتط منن لك (2) فى و، ك هإذا كانت * (3) وقوك و تجب (4)فى و،لك، فانها تكون، (4 و فى ك مكذا، (6) و فى ك "بثتا كانت، (7) و فى ك* البنت، (8) و فى ك هو لماء (9) و فى لك فرق بين البنت و الاين* (10)) وفىك الأخت 17) فلا
Shafi 76