============================================================
شرخ الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحصاف الصبى على الام والاخت لاب وأم على أربة أسهم) لانهن لو كن1 مياسير كان حصة الام والاخت لاب وأم أربعة أسهم (لانه لو مات الصبى كانت حصة الام والاخت لاب وأم) من ميرائه أربعة أسهم من ستة أسهم، ، فكذا فى النفقة 1 اعتبر الاخت لاب والاخت لام حى يظهر نصيب الام و[نصيب]: الأخت لاب وآم ثم أسقط نصيب الاخت لاب والاخت لام لمسرتهما، وأوجب الكل على الام والاخت لأب وأم، لكن على قدر سهامهما. قال الشيخ الامام الاجل شمس الاثمة ( أبو محمد] عبد العزيز ين أحمد الحلوانى رحمه الله : الاخت لاب والاخت لام لم تلحقا بالموتى بسبب العسرة، إذ لو الحقتا2 بالموتى كانت النفقة على الام والاخت لاب وأم أخماسا: خمان على الام ، و ثلاثة أخماس على الاخت لاب وام، كالميراث، قال شمس الائمة: وإنما يلحق بالاموات من لا يرث معهنا، آما من كان يرث معهما [فانه] لا بلحق بالاموات اا بل يعتر فى بيان تصيب النفقة ثم يسقط نصيبه بعسرته ويجب على الآخرين كل النفقة بقدر ييراتهم: قال شمس الآتمة9: أودد صاحب الكتاب فى هذا الباب مسائل الفرائض ما لو شرحتاه فى قسمة النفقة حسب ما شرحناه فى تقيم الميراث1 (1) وفى كء لانهم لو كانوا، (2) وفى ك* كانت، (3) لفظ ء أسهم، ساقط من ك (4) وفى ك* فكذا التفقة ، (5) زيادة من و (6) و فى ك، لاب وأم على قدر ورانتهما، (7) فى و * لو التحقن، (8) و فى ك *الاخماس: (9) زيد فا و: السرخى" (1) و في ك شرحتاه لقسمة الميراث
Shafi 75