============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف النفقة على الأبوين1.
(قال: فان كانت آم الصبى موسرة وله آخ موسر لاب وأم وجيد أب الأب موسر) ذكر هنا2 (إن النفقة [تجب1) عليهم أثلاثا: على الام الثلك، والثلثان على الجد والاخ نصفاين) وهذا قول زيد رضى الله عنه الذى آخذ به أبو يوسف و محمد رحهما الله، آما على قول أبى بكر (الصديق) رضى الله عنه الذى أخذ به آبو حنيفة رحمه الله تعالى : فتكون على الجد دون الاخ (قال : فان كانت الام ممسرة) ذكر هنا(6 (إن النفقة عليهما نصفان) لانها تجعل كالميت فى حق الاستحقاق عليها".
و هذا قول زيد رضى الله عنه، أما على قول آبى بكر الصديق رضى الله عنه (فانها) تجب على الجد دون الاخ (قال: و إن كان للصبى أم موسرة و ثلاثة إخوة متفرقين مياسير فنفقته على آمه وعلى أخيه لامهه وعلى آخيه بالاب علة لا يقدر لاجلها على خدمة تفسه فيحتاج إلى آن تخدمه وتقوم بشأنه فاذا كان كذلك أجير الابن على أن ينفق على التى تخدمه زوجة كانت أو أم ولد- اه. قلت : وقد أوردتها قيل ذلك في التعليق ص65 و أعدتها لاحالة الشارح عليها، و سيأتى عن الشارح فى المتن.
(1) فى و وباب النفقة على الابوين فى أدب القاضى ، (2) وفى ك * وله أخ لاب وأم موسر، (3) و فى ك * فقد ذ كرنا هاهنا، وليس بشىء، و الصواب *ذ كر هناء كما فى الاصل (4) بين المربعين زيادة من و (5) فى وو تجب، مكان فكونت (2) و فى ك * فقد ذكر هامنا، فى ووفقد ذكرمنا (7) فى و عليهما، (8) وفى ك للام،
Shafi 73