============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النققات للامام الخصاف (قال : ولو أن رجلا مات وترك ولدا صغيرا و آبا1 فان نفقة الصغير على الجد) لانه2 قائم مقام الاب (فان كان للصغير أم) ذكر فى ظاهر الرواية أنه (يحب عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا) و روى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه يحب الكل على الجد، وقد مرت المسألة فى صدر الكتاب" (قال: فان كانت هى فقيرة فقالت * ينفق، عل مع الصعير، فان الجد لا يجبر على ذلك لأنه إذا وجب نفقة ذى رحم محرم: لا يجبر المتفق على من يخدمه إلا الولد فانه يجير على أن ينفق على الاب وعلى من يخدم الآب) وقد مر شرحها فى كتاب أدب القاضى" في باب (1) فى وجدا، مكان أبا* (2) و فى كء لان الجد، (3) و هو قوله : و كذا ان كان له أخت و عم ، وكذا فى أجناس هذا يعتبر الارث بلا خلاف، إلا فى خصلة واحدة فان فيه خلافا وهو ما إذا كان له أم وجد فان فى ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميرائها، و روى الحسن عن أبى حنيفة أن النفقة على الجد، وألحقه بالاب، وهذه الرواية اليق بمذهب أو حتيفة فى الميراث فانه يلحق الجد بأب حتى آنه قال: الجد أولى من الاخوة والاخوات - اه (4) فى و تنفق* (5) و فى ك *وجبت تفقة ذى الرحم المححرم ء (4) كذا فى الأصول، والظاهر أن بعض الكلمات سقط هنا وهو وأبن يفق، وبذلك تستقيم العبارة (7 ولعل مراده مسألة ت فقة الولد الكيير على امرأة آبيه ، وهى: ولو كانت لرجل زوجة و ليست أم ابنه الكبير لم يجير الابن على أن ينفق على امرأة والده، وكذلك أم ولده لا يجبر على التفقة عليها لان نققة الاب إنما وجيت بسبب القرابة ولا قراية بينه وبين امرأة أبيه ولا بيته و بين أم ولد أبيه فلا يحبر على النققة عليهما، إلا أن يكون ح (17) النققة
Shafi 72