============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات الامام الحصاف بل ببيع داره و يكن دارا بكراء و ييع خادمه و يخدم نفسه بنفسه و يبيع الظهر وبمثى راجلا. فاذا لم يبق من تمنه شيء قحينثذ يفرض له تفقته على ذوى رحه، وفرقوا بين ذوى الأرحام و بين الوالدين و المولودين فان الاب و الولد الزمن إذا كان له دار أو خادم أو دابسة فانه يفرض نفقته على الاين و الوالد. وقد ذكر فى الباب الذى يلى هذا الباب عن شريك قولا آخر أته يحبر كما هو مذهبنا، فان المذهب عندنا أن الكل سواء فى أنه يفرض النفقة ، إلا أن يكون فى المسكن فضل نحو أن يكون يكفيه أن يكن فى ناحية منه فيؤمر ببيع الفضل و بنقق على نفسه ، فاذا آل الامر إلى تلك الناحية التى يكتها يفرض له النفقة عسلى ذوى رحمه ، وكذا إذا كانت له دابة نفيسة يؤمر ببيعها و يشترى آو كس منها و ينفق فضل التن على فه فاذا لم يبق من فصل المن شىء يفرض له النفقة على ذوى رحمه، و يستوى فى هذا الوالدان و الاولاد وسائر المحارم ، وقد ذكر فى الباب الذى يلى هذا الباب عن شريك أته فرض لرجل مريض نفقة على الأب، فلا بر أ جاء يطلب النفقة فقال له شريك اذهب فاطلب لنفسك فان الموجب للفقة بعد بلوغ الاين هو العذر وقد زال ذلك لما يرأ - اه: وفى وباب الرجل يطلب النققة من ابنه او من ذى رحم محرم - الح: من أدب القاضى و شرحه للصنف : قال ولو آن امراة لها منزل تسكنه أو خادم يخدمها أو متاع لمنزلها ولا فصل فى شى من ذلك ولها آخ موسر أو رجل ذو رحم محرم كتسب ما يفضل عنه و عن عياله فطليت لأخت منه التفقة وقدمته فى ذالك إلى القاضى : فان القاضى يحبر ذا لرحم المحرم على الفقة عليها إذا كان آخا أو غيره لاتها لا تصير غنية بهذا القدر، الا ترى آنه يحل لها أخذ الصدقة ! و مكذا قال محمد ان الحن ولم يرو فى ذلك خلافا، وقال بعض العلياء : لا يحبر الآخ: وقد مرت المسألة فى الباب الذى تقدم على هذا الباب - اه.
Shafi 71